السؤال:
قام عناصر داعش بإنشاء من سمّوها "محاكم شرعية" في الأراضي الواقعة تحت سيطرتهم، وتنفيذ عقوبات قاسية وغير إنسانية ضد الرجال والنساء والأطفال، بين صلب ورجم وذبح وجلد وقطع رؤوس ورمي من السطوح، حیث تعد قرارات هذه المحاكم نموذجا صارخا على التطرف، إذ أصدرت أحكاما لا علاقة لها بالدين الإسلامي وتعاليمه. وینشر المكتب الإعلامى التابع لتنظيم "داعش"، صورا تظهر قيام عناصر التنظيم بتنفيذ هذه الاحکام مما یسئ لصورة الاسلام..
فهل یمکن لای دولة أو محکمة أو قاضیاً صدور حکم العقوبات وتنفیذ الحدود من وجهة نظر الشرع المقدس ؟ وهل يمكن لجماعة کداعش الذی اتضحت اهدافها الارهابیة ونوایاها غیر الدینیة، أن تكون أهلاً لتنفيذ الأحكام الالهية والشرعية؟ لو کان الجواب سلباً، ما هی ظروف الدولة والمحکمة والقاضی الصالح لإصدار العقوبات الشرعیة؟ ولمن یحق تنفیذ الحد؟
وهل یمکن تنفیذ الحدود کیف ما کان، أم هناک ضوابط معینة؟
الجواب:
بسمه تعالی
تنفیذ الحدود هو یمکن فقط للمجتهد الجامع للشرائط، ولیس أمثال الدواعش الذین لا یلتزمون بأی من الضوابط الاسلامیة، کما أن ضوابط تنفیذ الحدود جاءت فی الکتب الفقهیة، ونحن کتبنا "کتاب الحدود" فی "أنوار الفقاهة".